الشيخ محمد آصف المحسني

151

معجم الأحاديث المعتبرة

المتعتين « 1 » وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات « 2 » وألزمتُ الناس الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم « 3 » واخرجتُ من أدخل مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في مسجده ممّن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أخرجه ، وأدخلت من أخرج بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ممّن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أدخله « 4 » وحملتُ النّاس على حكم القرآن وعلى الطلاق على السنة « 5 » ، وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها « 6 » ، ورددت الوضوء والغسل والصّلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها « 7 » ، ورددت أهل نجران إلى مواضعهم « 8 » ورددت سبايا فارس وسائر الأمم إلى كتاب اللَّه وسنّة نبيه صلى الله عليه وآله إذاً لتفرّقوا عنّي واللَّه لقد أمرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان إلّا في فريضة وأعلمتُهم أنّ اجتماعهم في النوافل بدعة فتنادي بعض أهل عسكري ممن يقاتل

--> ( 1 ) . يعني متعة النساء ومتعة الحج ، قال عمر : « متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج » ( في ) . ( 2 ) . وذلك ان النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر على الجنائز خمساً ، لكن الخليفة الثاني راقه ان يكون التكبير في الصلاة عليها أربعا فجمع الناس على الأربع ، نصّ على ذلك جماعة من أعلام الأمة كالسيوطي ( نقلًا عن العسكري ) حيث ذكر أوليات عمر من كتابه ( تاريخ الخلفاء ) وابن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر سنة 23 من كتابه ( روضة المناظر ) المطبوع في هامش تاريخ ابن الأثير وغيرهما من اثبات المتتبعين . ( نقل عن كتاب النص والاجتهاد ص 152 ) ( 3 ) . فإنهم يتخافتون بها أو يسقطونها في الصلاة . ( 4 ) . لعل المراد اخراجهما حيث دفنا والمراد باخراج الرسول ايّاهما سد بابهما عن المسجد . « وأدخلت من اخرج » لعل المراد به نفسه عليه السلام وباخراجه سدّبابه وباد خاله فتحه . ( في ) ( 5 ) . وذلك انهم خالفوا القرآن في كثير من الاحكام منها وجوب الاشهاد على الطلاق وعدم وجوبه على النكاح فإنهم عكسوا الأمر في ذلك وأبطلوا عدة من أحكام الطلاق وأبدعوا فيه بآرائهم . ( في ) ( 6 ) . اي أخذتها من أجناسها التسعة وهي الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمرو الزبيب والإبل والغنم والبقر فإنهم أوجبوها في غير ذلك وتفصيل الكلام توجد في كتب القوم وقوله عليه السلام « وحدودها » اي نصابها . ( 7 ) . ذلك انهم خالفوا في كثير منها كابداعهم في الوضوء مسح الأذنين وغسل الرجلين والمسح على العمامةو الخفين وانتقاضه بملامسة النساء ومس الذكر وأكل ما مسته النار وغير ذلك مما لا ينقضه وكإبداعهم الوضوء مع غسل الجنابة واسقاط الغسل فيالتقاء الختانين من غير انزال واسقاطهم من الاذان « حي على خير العمل » وزيادتهم فيه « الصلاة خير من النوم » وتقديمهم التسليم على التشهد الأول في الصلاة مع أن الغرض من وضعه التحليل منها وابداعهم وضع اليمين على الشمال فيها وحملهم الناس على الجماعة في النافلةعلى صلاة الضحى وغير ذلك . ( في ) أقول : راجع في اثبات كلّ ذلك كتاب الشافي للسيد المرتضى - رحمه اللَّه - وكتاب النص والاجتهاد للعلامة العاملي . ( 8 ) . نجران - للسيد المرتضى - بالفتح ثم السكون وآخره نون - وهو في عدة مواضع : منها نجران من مخاليف اليمن من ناحية مكّة وبها كان خبر الأخدود وإليها تنسب كعبة نجران وكانت ربيعة بهاالساقفة مقيمون منهم السيد والعاقب اللذين جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله في أصحابهما ودعاهم إلى المباهلة وبقوابها حتى أجلاهم عمر ونجران أيضاً موضع على يومين من الكوفة - إلى آخر ما قاله الحموي في مراصد الاطلاع ( 3 / 1359 ) في كيفية إجلاء عمر إياهم وسببه . راجع فتوح البلدان للبلاذري ص 70 إلى 75 .